الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

301

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 10 : الخاتم حائل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم . ( 1 ) أقول حكمه ظاهر لأنّه مانع من مسح الممسوح تحته . * * * [ مسئلة 11 : لا يجب تعيين المبدل منه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالإجمال . ( 2 ) أقول لأنّ في صورة الاتّحاد لا يقع التيمّم إلّا بدلا عنه وفي صور التعدّد لا بدّ من التعيين لأنّ ما يقع التيمم بدلا عنه حقائق متعدّدة ومختلفه ولا تداخل في التيمم ولو لم يعيّن المبدل منه لا يقع التيمّم من الكل ولا من المبدل منه الخاص لعدم قصده . * * * [ مسئلة 12 : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمّة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزى عن الجميع . ( 3 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام . * * *